للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجر يتعلَّق به، وإِن أُطلق (١) وعليه بقيَّة من الديون، ثم أيسر، فطلب الغرماء الحجر عليه، أُجيبوا إِلى ذلك إِن زادت ديونهم على اليسار، وإِن ساوت أو نقصت ففيه الخلاف، فإِن تجدَّد له غرماء بعد الإطلاق تضاربوا مع الغرماء الأُوَل في المستفاد سواء تجدَّدوا قبل الاستفادة أو بعدها، وإِن ظهر له مال قديم، اختصَّ به الغرماء الأُوَلُ.

وإن تجدَّد دين في حال الحجر؛ فإِن لم يتعلَّق بمصلحة المال كقيم المتلفات، فلا مضاربة به، وإِن تعلَّق بمصلحة المال -كأجرة الدلَّال والكيَّال وغيرهما- قُدِّم من غير مضاربة.

* * *

[١٦٠٨ - فصل في بيع أموال المفلس]

لا يجب على الحاكم الإشهادُ على الحجر، لكن يُستحبُّ بيع المال بنفسه أو نائبه بشرط أنَّ يكون أمينًا كافيًا، ولا يفرِّط في البدار، فيبيع بالبخس، ولا يؤخر بعد الاحتياط اللائق بالحال، ويُباع كلُّ شيء في سوقه، ويُستحبُّ إِحضار المفلس موضع البيع؛ نفيًا للتهَمَة، ويؤخِّر بيع العقار، ويُبدأ بالحيوان، ثم بما يَسْرُعُ إِليه الفساد، فإِن طلب الغرماء المضاربة في كل ما يحصل أُجيبوا، وإِن رضوا بالصبر إِلى أنَّ تجتمع الأثمان جُمعت عند عدل، وإِن رأى القاضي إِقراضها من مليء وفيٍّ جاز.

ولا يلزم الغرماءَ إِثباتُ أن لا غريم سواهم، بخلاف الورثة في بعض


(١) أي: الحَجْر.

<<  <  ج: ص:  >  >>