الثاني: إِذا تنادى المفترقان بالإِيجاب والقبول انعقد البيع، وفي ثبوت خيار المجلس احتمال؛ فإِن أثبتاه، ففارق أحدهما مكانه فهل يَبطل خيار الآخر قبل مفارقة مكانه؟ فيه احتمال.
الثالث: لو بُني بينهما جدار فهو كإِخراج أحدهما من المجلس، فإِن بناه أحدهما فالظاهر أنّه كمفارقته.
* * *
[١١٥٢ - فصل في موت العاقد في مجلس الخيار]
إِذا مات أحدهما في المجلس فالنصُّ بقاء الخيار، ونُصَّ على أنَّ العقد يجب بموت المكاتب، فأَبعدَ مَن قرَّر النصَّين، وقطع بعضهم ببقاء الخيار في الصورتين، والأشهر طردُ قولين في المسألتين، فإِن أبطلنا الخيار لزم العقد من الجانبين، وإِن لم نبطله؛ فإِن كان الوارث في مجلس العقد يُخيَّر ما دام في المجلس، وإِن كان غائبًا تخيَّر عند بلوغ الخبر، وهل يتخيّر على الفور، أو يدوم خياره بدوام مجلس البلوغ؟ فيه وجهان.
وأمّا العاقد الحيّ فلا يبطل تخيّره بمفارقة مجلس العقد، وفي تخيُّره قبل بلوغ الخبر إِلى الوارث وجهان؛ وجهُ المنع: أنَّه لو تخيَّر لتصرَّف بالخيار في وقت لا ينفذ فيه خيار الوارث، وبنى الإِمام الخلاف في ذلك على الخلاف فيمن باع مال أبيه على ظنِّ أنّه حيٌّ، فإِذا هو ميت، فإِن قلنا: يصحُّ، فالوجهُ تنفيذ فسخ الوارث دون إِجازته، وإِن قلنا: لا يصحُّ، لم ينفذ فسخُه ولا إِجازته.