للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠ - باب النِّفاس

النِّفاس: هو الدمُ الخارج على أثَر الولد، وفيما يخرج معه وجهان، والأصحُّ أن الخارجَ مع الطلق ليس بنفاس، وأن الدمَ بين التوءمين نفاسٌ.

وأقلُّ النفاس لحظةٌ، وأكثره ستون يومًا، وغالبه أربعون.

وحكمه حكمُ الحيض، والدمُ على الحَمْل حيضٌ في أصح القولين، ولا تنقضي به العِدَّة.

ولو رأت خمسة أيام دمًا، واتصل بها الوضعُ، أو وضعت قبل إِكمال الطهر، فليست بنفاس، ولا يفسد بها النفاس، والأصحُّ أنها حيض لا يفسدها نقصانُ الطهر، ولا اتِّصالُها بالنفاس، وإِذا لم نجعل الدمَ بين التوءمين نفاسًا، فهو حيض إِن قلنا: إنَّ الحامل تحيض، وإن قلنا: لا تحيض، فقولان؛ فإِن جعلناه حيضًا جرت عليه أحكامُ الحيض، فإِن رأت الدمَ خمسًا، ثم ولدت الولدَ الأول قبل طهر كامل، فالخمس على هذا دمُ فساد؛ إِذ لم يَفْصِل بين الولد وبين الخمسة المذكورة أقلُّ الطهر، وإِن جعلناه نفاسًا، فرأت الدمَ بعد الولد الثاني، فهما نفاسان أو نفاس واحد؟ فيه وجهان؛ فإن جعلناهما نفاسين؛ فولدت أولادًا من بطن، فلكل واحد منهم نفاسٌ كامل، وإِن جعلناهما واحدًا، فشرطه أن لا يزيدَ الدمان على ستين يومًا ابتداؤها من وضع الأول،

<<  <  ج: ص:  >  >>