للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٥٠ - فرع]

إِذا اجتمع نساء في دار، فالسنَّة أن يقتدين بإحداهنَّ، وتقف وسطهن، وصلاة الشابَّة في بيتها أَوْلى من اقتدائها في المسجد، فإِن صلَّت إِلى جنب الاِمام [في المسجد] (١)، فقد أساءت من وجوه، وتصحُّ صلاتُها وصلاةُ الإِمام.

وإِن تشبَّهت العجوزُ بالشابَّة، كره لها الخروجُ إِلى المسجد، وإِن خرجت مبتذلةً، لم يكره، وتكون صلاتُها في بيتها كصلاتها في المسجد لا فضلَ لإِحدى الجهتين على الأخرى.

[٤٥١ - فرع]

يجوز اقتداءُ البصير بالأعمى، وليس أحدُهما أَوْلى بالإِمامة من الآخر عند الشافعي.

[٤٥٢ - فرع]

يجوز الاقتداءُ بالمنفرد وإِن لم ينوِ إمامةَ أحد، ولا يصحُ الاقتداءُ بالمأموم اتفاقًا، وتبطل صلاة المقتدي به، وإِن اقتدى بمن يشكُّ في اقتدائه لم تصحَّ قدوته، فإن بان أنَّه غيرُ مقتدٍ، ففي وجوب القضاء قولان كالقولين فيمن اقتدى بخنثى، ثمَّ بان أنَّه رجل.

وإِن صلَّى اثنان يَظنُّ كل واحدٍ منهما أنَّه إِمام للآخر، صحَّت صلاتهما، وإِن أشكل على كلِّ واحد منهما هل هو إِمام للآخر أم مقتدٍ به؟ لم تصحَّ


(١) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>