للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقام إِلى الثالثة، فأدركه المسبوقُ في الثالثة، أو في ركوعها، فقد أدرك الجمعةَ، وإِن ترك سجودَ الثانية، وقام إِلى الثالثة فهي زائدة، فلا تُحسب للمقتدي، وإِن شكَّ من أيِّ ركعتيه ترك السجودَ، لزمه أنَّ يأتيَ بثالثة؛ لجواز تركه من الأولى، ولا تُحسب للمسبوق؛ لجواز تركه من الثانية؛ أخذًا باليقين في الطرفين.

وإِذا فرَّعنا على الأصحِّ، فنسي سجودَ الأولى، وأتى به في الثانية، ثم تذكَّر لزمه القيامُ إِلى الثالثة؛ فلو اقتدى به مسبوقٌ في الثانية والثالثة ظنًّا أنَّها جمعتُه، فقد أدرك الجمعةَ، فعلى قول أبي على يأتي بركعة؛ ليكملَ بها الجمعة؛ إِذ التفريعُ على أنَّ [الاقتداءَ في] (١) الزائد لا يُعتدُّ به (٢)، وقال القفَّال: يُسلِّم مع الإِمام؛ لأنَّه أتى بركعتين، وانفرد في أولاهما واقتدى في الثانية، فأشبه المسبوقَ الذي يقتدي في الأولى، وينفرد في الثانية، ولا يلزم على هذا أن يجوزَ الانفراد بالركعة الأولى من الجمعة؛ لأنَّ من فعل ذلك فقد ترك نيَّة القدوة في وقتها، [وهاهنا قد نوى القدوةَ في وقتها، فاجزأته] (٣).

* * *

[٥٣٧ - فصل في بيان أركان الخطبتين]

الخطبتان واجبتان، ويراعى فيهما خمسة أشياء:


(١) سقط من "ح".
(٢) في "ح": "لا يعتد بالاقتداء فيه".
(٣) في "ح" بدل ما بين معكوفتين: "بخلافه هنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>