للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للعبادة، فإِذا انقضى مردها، فالأصح أن حكمَها حكمُ الطاهرات المستحاضات؛ كالمعتادة والمميزة فيما وراء مردِّهما، وفيها قول؛ إِنَّها تحتاط احتياطَ المتحيِّرة إِلى تمام الخمسةَ عشرَ.

[٢٠١ - فرع]

لو انقطع دمُ المبتدأة في أوَّل السادس عشر، وعاد في السابع عشر، وانقطع في الخامس عشر، وعاد في أوَّل السادس عشر، فالواقع في النصف الأول حيضٌ عند محمد بن بنت الشافعي (١)، بخلاف ما لو اتصل الدم، فإِنها تُرَدُّ إِلى الغالب من أول الدور، ولا يعدّ هذا من مذهب الشافعي.

* * *

[٢٠٢ - فصل في المعتادة التي لا تمييز لها]

وهي مردودة إلى عادتها في الحيض والطهر قدرًا ووقتًا، فإِن تغيَّرا أو أحدهما بزيادة أو نقصان، أو تقدم أو تأخر؛ فإِن تكرر ذلك مرتين رُدَّت إليه، وكذلك تردُّ إلى المدة الواحدة على المذهب، فإذا كانت عادتُها خمسًا من أول كل شهر، فرأت ستًّا مرتين، واستحيضت بعد ذلك، رُدَّت إِلى الست، وإِن رأت ذلك مرة، ردت إليه على المذهب، وإِن رأت ستًّا ثم سبعًا، ثم


(١) كذا في النسخ، وصوابه أحمد، فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع، أمه زينب بنت الإمام الشافعي. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٢٩٦)، والظاهرُ أنّ هذا الخطأ واردٌ في نسخ "نهاية المطلب" كلِّها (١/ ٣٤٣)، ممّا يُرَجِّح أنَّه خلل سَرَى إلى نسخة الإمام العزُّ منها فيما يبدو لي الأصل؛ والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>