للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مضى من أحوالها، وهذا يقتضي سقوطَها إِذا تلف المال قبل وصوله إِليه.

[٦٩١ - فرع]

لو طرأ الغصبُ ثمَّ زال، فالوجهُ استئناف الحَول؛ اعتبارًا بزوال الملك ونية الاقتناء والعلف المؤثِّر؛ فإِنَّ الاستئنافَ يجب عند زوال هذه الأسباب قولًا واحدًا.

* * *

[٦٩٢ - فصل في فطرة المغصوب والآبق، وتزكية المبيع قبل القبض]

فطرةُ العبد المغصوب كزكاة المال المغصوب، أو يجب قولًا واحدًا؟ فيه طريقان، والآبق كالمغصوب على الظاهر من كلام العراقيِّين؛ بخلاف الزوجة الناشزة؛ لأنَّ الفطرةَ تابعة للنفقة، والنشوز يسقطها بخلاف الإباق، وهذا يقتضي أن يجوزَ للآبق أن يأكلَ من مال سيِّده في إِباقه، وفيه نظر، والمبيع قبل القبض كالمغصوب عند بعضهم، وقطع في "التقريب" بوجوب زكاته؛ لقدرته على التصرف فيه بتسلمه وتسليم ثمنه، وقال القفَّال: لا يجب؛ لامتناع التصرُّف، وضَعْف المِلك.

[٦٩٣ - فرع]

لو حُبس عن ماله وعَسُرَ تصرفُه فيه؛ لعدم المعامل، ولم يوضع على المال يدٌ، فقد قطعوا بوجوب الزكاة تنبيهًا ورمزًا.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>