الأولى أن يقرن النيَّةَ بالصرف إِلى المستحقِّ؛ فإن قدَّمها، فوجهان، وإِن قرنها بالدفع إِلى الوالي فيما يجب صرفُه إِليه، أو فوَّض إِلى وكيله النيَّة والأداءَ، كفى، وإن وكَّله بالأداء دون النيَّة؛ فإِن قرن الموكِّل نيَّته بالصرف إِلى الفقراء، فهو حسن، وإِن قَرَنها بالدفع إِلى الوكيل وتأخَّر تفريقُ الوكيل، فقد أجازه بعضُهم، وخرَّجه في "التقريب" على الوجهين في تقديم النيَّة.
* * *
٧٢٦ - فصل في أخذ الزكاة من الممتنِع
إِذا طلب الإِمامُ زكاةَ الأموال الظاهرة، فامتنع المالكُ أخَذَها قهرًا؛ فإِن لم ينوها أجزأته ظاهرًا، وفي الباطن وجهان، فإِن قلنا: لا تجزئه، فلا أثر لنيَّة السلطان، وإِن قلنا: تجزئه، ففي وجوب النيَّة على السلطان وجهان؛ وجهُ الوجوب أنَّه بالامتناع صار مَوْليًا عليه في النيَّة والإخراج، كما في وليِّ الطفل.
[٧٢٧ - فرع]
لا خلاف أنَّ دفعَ زكاة الأموال الظاهرة إِلى الإِمام العادل أولى من تفرِقةِ المالك؛ خروجًا من الخلاف في الإِيجاب، وأمَّا المالُ الباطن: فلا خلاف أنَّ تفرقةَ المالك أَوْلى من التوكيل، وكذلك المالكُ أولى من الإِمام