للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدَّم المشتري نظر إِلى أنَّه قد اعترف له بالمِلْك، وادُّعِيت عليه زيادة، فإِن لم يُقبل قولُه في المِلْك فلا أقلَّ من تقديمه، وهاهنا العاقدان مستويان (١).

* * *

[١٣٢٤ - فصل في صفة التحالف]

النصُّ تحليف كلِّ واحد منهما يمينًا جامعة للنفي والإِثبات، وخرَّجوا قولًا آخر ممَّا لو كان في أيديهما دار ادَّعى كلُّ واحد جميعَها، فيُحلَّف كلُّ واحد منهما على نفي ما ادُّعي عليه، وأيُّهما نكل حُلِّف الآخر وحُكِمَ له بما حلف عليه، ولا خلاف في هذه الصورة؛ فإِن قلنا باتِّحاد اليمين، وبدأنا بالبائع، يحلف ما باع بخمسين، ولقد باع بمئة، ثمّ يُحلَّف المشتري: ما اشترى بمئة ولقد اشترى بخمسين، ويجب تقديم النفي على الإِثبات، فإِن عُكس لم يُعتدَّ بالحلف، وأبعد الإصطخريُّ، فأوجب تقديم الإِثبات.

وإن حلف البائع على النفي والإِثبات، فنكل المشتري عنهما، أو عن الإثبات، حُكم للبائع بما حلف عليه، وإِن نكل البائع عنهما، وحلف المشتري عليهما، حُكم له بما حلف عليه، وإِن قلنا بالمخرج حلف كلّ واحد منهما على النفي، وهل يَتمُّ التحالف بذلك؟ فيه طريقان:

أحدهما: نعم، فيفسخ العقد، أو ينفسخ، وعلى هذا لو حلف الأوَّل على النفي، ونكل الثاني عنه، رُدَّت اليمين على الأوّل، فإِن حلف حُكم له، وإِن نكل فهو كتحالفهما، وإِن نكل الأول عن النفي حلف الثاني يمينًا


(١) في "ل": "متساويان".

<<  <  ج: ص:  >  >>