للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسافة القصر.

* * *

[١٥٤٩ - فصل في انتفاع الراهن بالمرهون]

منافع الرهن للراهن لا تُعطَّل عليه، وليس له إِزالة يد المرتهن للانتفاع إِن اشتهر بالخيانة، وإِن لم يشتهر فقولان:

أحدهما: ليس له ذلك، فيستكسِبُ الرهنَ في يد المرتهن، ولا مبالاة بما يتعطَّل من منافعه.

والثاني وهو الأصحُّ: أنَّه يأخذ الرهن لينتفع به نهارًا، ثم يردُّه ليلًا، فإِن وثق به الراهن سلَّمه إِليه، وإِن لم يثق به كلَّفه الإِشهاد في كلِّ أخذٍ واسترداد، إِلا أن يكون مشهورًا بالعدالة، ففي تكليفه الإِشهادَ وجهان.

ولا خلاف أنَّ يد البائع لا تُزال لانتفاع المشتري إِذا أثبتنا حقَّ الحبس، وهل يُستكسَبُ في يد البائع، أو تُعطَّلُ منافعه؟ فيه وجهان.

وليس للراهن أن يسافر بالرهن اتِّفاقًا، وللسيِّد أن يسافر بالأمة المزوَّجة، وللزوج أن يسافر بزوجته الحرَّة، ولا مبالاة بما يتعطَّل على الحرَّة، وزوجِ الأمة.

* * *

[١٥٥٠ - فصل في فوائد المرهون]

لا حكم للزيادة المتَّصلة إِلا في الصَّداق، ولا يتعلَّق الرهن بما يحدث من الزيادات المنفصلة بعد الرهن، كالثمار والألبان، وللحمل أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>