للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عشرةٌ بثلاثين، وإن مات قبل المحلّ فللوارث أن يعترض بسبب المحاباة والتأجيل، فإن عجَّل المسلَمُ إليه الكُرَّ لم ينقطع عنه المطلب إلا بردِّ ما يعتدل به الثلث والثلثان؛ إمَّا بأن يعجِّل الكُرَّ، ويردّ نصف رأس المال ويفسخ في النصف الآخر، وإمَّا بإن يفسخ في ثلثي الكُرَّ، ويردَّ ثلثي رأس المال، ويبقى ثلثُ الكُرّ مؤجَّلا بثلث رأس المال.

ولو باع عبدًا قيمتُه ألفٌ بثلاثة آلاف إلى سنة، وكان ذلك غبطةً، وأوصى بثلث ماله لآخَرَ، قدِّمت المحاباة؛ لتنجُّزها، فإن أجاز الوارث، فحلَّ الأجل، صُرف ألف إلى الموصَى له بالثلث، وإن ردَّ الوارث، فتبعَّض العقد، ففسخ المشتري العقد، فللموصَى له بالثلث ثلثُ العبد.

وقال الأستاذ أبو منصور (١): يُحتمل ألا يستحقَّ شيئًا؛ لأنَ الموصي لم يملك العبد وقت الإيصاء.

وهذا باطلٌ؛ فإنه وإن رجع إلى الملك بعد الموت، فهو من جملة التركة؛ يُقضَى منه الدَّينُ وتُنفذ منه الوصايا في غير هذه الصورة، وقد كان العقد مرتبطًا بعوضه، فإذا فُسخ فكأنَّه كان موجودًا عند الموت.

[٢٠٢٩ - فرع]

إذا باع جارية، فبعَّضَ الوارثُ العقد فيها؛ لزيادة المحاباة على الثلث،


(١) هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي، شيخ إمام الحرمين في الفرائض، وعلَّامة العالم في الفرائض والحساب والكلام والمَقدَّرات والفقه وأصوله، توفي سنة: ٤٢٩ هـ. ترجمته في "تهذيب الأسماء واللغات" (٢/ ٢٦٨)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (٥/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>