فقال: إِلى يوم كذا، فإِئه يحمل على أوّله، وقد ينقدح حمل الأوَّل على الجزء الأوَّل، والآخِرِ على الجزء الأخير.
وإِن أجَّل بنَفْرِ الحاجِّ أو بجمادى أو ربيع؛ فإِن ذكر الأوَّل منهما، وأضافه إِلى سنة معلومة، جاز، وإِن لم يذكر الأوَّل، وعيَّن السنة فوجهان:
أحدهما: يصحُّ، ويُحمل على الأوَّل، كما لو أجَّل بيوم عاشوراء، فإِنَّه يُحمل على أوله؛ فإِن الاسم يتحقَّق بالأوَّل، كما يتحقَّق بأوَّل يوم عاشوراء.
والثاني: لا يصحُّ؛ للتردُّد بينهما، ولا يصحُّ التأجيل بما يتقدَّم ويتأخَّر، كالعطاء والحصاد والدِّياس.
وإِن قال: إِلى وقت الحصاد، لم يجز، وإِن قال: إِلى وقت العطاء، وكان معلومًا، جاز.
والمذهب جواز التأجيل بالنَّيْروز والمهرجان، وقيل: لا يجوز.
وأمّا فِصح النصارى، وفطير اليهود، فإِن لم يُعلم إِلّا من جهتهم لم يصحَّ، وإِن عرفه المسلمون جاز على مفهوم النصِّ، وقيل: لا يجوز.
* * *
[١٤١٠ - فصل في تعيين المكيال]
إِذا شرطا الكيل بقصعة لا يُعتاد بها الكيل لم يصحَّ السَّلَم فيه اتّفاقًا؛ لأنَّ ملأَها مجهول، أو لأنَّها عُرضة للآفات، وهذا أظهر.
وإِن قال: بعتك ملءَ هذه القصعةِ من هذه الصُّبْرة، صحَّ على الأصحِّ؛ لانتفاء غَرَر الفوات، والسَّلَم الحالُّ يلحق بالمؤجَّل أو بالبيع؟ فيه وجهان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute