للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٤٨ - باب الاختيار في إفراد الحج]

المشهورُ أن الإفرادَ والتمتُّع أفضلُ من القِران، وأيُّهما أفضل؟ فيه قولان، وقيل: الإفرادُ أفضلُ منهما، وأيُّهما أفضل؛ فيه قولان، وقيل: الأفضلُ أن يُبهمَ الإحرام، ثمَّ يصرفه إِلى الأَوفق الأرفق؛ لأنَّه عليه السلام أبهم إِحرامه؛ انتظارًا للوحي (١)، وهذه هَفْوةٌ؛ لأنَّ إِبهامَه كان انتظارًا للوحي، فلا وجهَ لموافقته في ذلك.

* * *


(١) أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص: ١١١ - ١١٢) عن طاوس مرسلًا، وفي "البخاري" (١٦٥١، ١٧٨٥) من حديث جابر -رضي الله عنه-: أهَلَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج". انظر: "البدر المنير" لابن الملقن (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>