للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٢٥٢ - فرع]

إِذا دفع الكيل إِلى المَدِين ليملأه له، فملأه، لم يكن ذلك إِقباضًا؛ لأنه تقدير مجرَّد.

الثالثة (١): المقدَّر إِذا اشتراه مكايلةً أو موازنة، فلا يصحُّ قبضه إِلّا بالكيل بعد العقد فيما شُرط كيلُه، أو الوزنِ فيما شُرط وزنُه، كما لو باع الصُّبرة كلَّ صاع بدرهم، أو كلَّ رِطلٍ بدرهم؛ فإِن وزَن ما شُرط كيلُه، أو كال ما شُرط وزنه، لم يصحَّ إذا شرطنا النقلَ (٢).

ولو اشترى الحنطة مكايلةً وتركها في الكيل، ثمَّ باعها مكايلةً، فهل يكفي صبُّها بين يدي المشتري، أو لا بدَّ من استئنافِ كيلها بعد صبِّها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يكفي؛ لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان (٣)، فقيل: أراد بالصاعين: صاع البائع وصاع المبتاع.

والثاني: يكفي، كما لو اشتراها مكايلةً، فملأ المكيال، ونقله، فإِنَّه يكفيه وإن لم يفرغ المكيال، وقد قال الأصحاب: إِذا شرطنا النقل فالكيل مع التفريغ إِقباض، لكن لا بدَّ مع ذلك من النقل على ما ذكرناه في كيفية النقل، فلو كاله في غير جهة المشتري فهذا كيلٌ وليس بنقلٍ، فإِن وقع


(١) هذه الحال الثالثة تتبع الفصل (في بيان القبض).
(٢) "إذا شرطنا النقل": زيادة من "ل".
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>