والثاني: إِن قلنا: يُترك على الصليب، فلا غسلَ ولا صلاةَ، وإِن قلنا: يُنزَل عنه، غُسل وصُلِّي عليه بعد إِنزاله، والمذهبُ أنَّه يُغسل ويُصلَّى عليه بعد إِنزاله إِن قلنا: ينزل، وإِن قلنا: لا ينزل، غُسل وكُفِّن وصُلِّي عليه، ثمَّ صلب، ومن قال: يقتل بعد الصلب، وضَمَّ إِليه أنَّه لا ينزل، لزمه أن يقول: يُصلَّى عليه وهو مصلوبٌ، ولم يقل أحد: إِنَّه يُقتل مصلوبًا، ثمَّ يُنزل فيُغسَّل، ويُصلَّى عليه، ويُردُّ إِلى الصليب.
ولا يُغسل المُرتدُّ، ولا يُصلَّى عليه، والوجه إِلحاقه بالحربيِّ.
[٦٣٣ - اختلاط المسلم بالكفار]
إِذا اختلط مسلمٌ بمشركين، ولم يتميَّز وجب أن يُصلَّى عليه بالنيَّة، وأوجب الإِمامُ غَسلَ الجميع وتكفينَهم؛ لإِقامة ما يجب من ذلك للمسلم.
[٦٣٤ - فرع]
إِذا وُجد بعضُ الآدميِّ فلا يُصلَّى عليه إِلا أن يُعلمَ موتهُ، فَيَغسله ويواريه بخرقة، ثمَّ يُقدِّمه ويُصلِّي عليه.