للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استُحيضت، رُدَّت إِلى السبع على المذهب، وإِن قلنا: لا ترد إِلى المرة، فالأصحُّ أنها ترد إلى العادة القديمة؛ خمس من كل شهر، وقيل: تردّ إِلى الست.

* * *

[٢٠٣ - فصل في تأخر العادة]

إِذا كانت عادتها خمسًا من كل شهر، فتأخرت إلى الخمسة الثانية، فقد صار الدور خمسة وثلاثين، فترد إِليه إِن تكرر، وكذلك إن لم يتكرر على المذهب، وإن قلنا: لا تردُّ إِلى المرة، فالخمسة الثانية من شهر الاستحاضة، وكل شهر بعده حيضٌ، والطهر خمسة وعشرون، وقيل: نجعل طهرها في شهر الاستحاضة عشرين يومًا؛ لتعودَ إلى عادتها القديمة؛ خمس من أول كل شهر؛ حفظًا لأوائل الأدوار.

وقال أبو إِسحاق المَرْوزي: لا حيضَ لها في شهر الاستحاضة؛ لفوات أوله، وترد في الدور الثاني وما بعده إِلى الحساب القديم، وقال: لو طهرت في الخمس الأول من الشهر، ورأت الدم في بقيته، وتكرر كذلك سنينَ كثيرةً، فلا حيض؛ لفوات أوائل الأدوار القديمة، وهذه هفوة عظيمة.

* * *

[٢٠٤ - فصل في تأخر العادة وزيادتها]

إِذا كانت عادتُها خمسًا من أول كل شهر، فتأخرت إِلى الخمسة الثانية، فرأت ستًّا، ثم طهرت ثلاثين، فقد صار دورُها ستةً وثلاثين، فإِن تكرر ردت

<<  <  ج: ص:  >  >>