ونفقة زوجة العبد من كسبه، ولا يخرج فطرتها اتفاقًا، فإن ملكه مالًا، وقلنا بملكه، فلا يخرج الفطرةَ منه إلا أن يأذن سيدُه، فلا تلزمه فطرةُ نفسه، وفي فطرة زوجه وجهان رتَّبهما الإمام على الخلاف في زوجة المكاتب، والوجه القطعُ بأن لا وجوبَ لعدم استقلال العبد، بخلاف المكاتب، فإن أوجبناها، فلا أثرَ لرجوع السيد بعد وجوبها، ولو أدى فطرةَ نفسه مما ملكه بإذن سيده، كان ذلك رجوعًا من السيد في قدر الفطرة.
* * *
[٨٤٩ - فصل في فطرة العبد الغائب]
إِذا قربت غَيبتُه، ولم ينقطع خبرُه، فقد اتَّفقوا على وجوب فطرته، وإِجزاء عتقه عن كفَّارة الظهار، وإن كان على مئة فرسخ، وألحق به الإِمامُ ما لو انقطع خبرُه بعائق تنقطع بمثله الأخبار، وإِن انقطعت بغير عائق، فلا يُحكم بموت مثله في قسمة الميراث، وفي وجوب فطرته وإجزائه عن الكفَّارة قولان.
قال الإِمام: إِن أوجبنا فطرةَ المغصوب، ففي هذا القولان، وإِن لم نوجبها، فهذا أولى.
* * *
٨٥٠ - فصل في وجوب الفطرة على من يجوز له أخذُها
تجب الزكاةُ والفطرة على مَنْ يجوز له أخذُهما إِذا اتَّصف باستحقاقهما؛ كالغارم وابن السبيل، ومن لا يُخرِجه ملكُ النصاب عن حدِّ المسكنة؛