للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٥ - باب بيع الطعام قبل أن يُستوفَى

المبيع قبل القبض من ضمان البائع، بمعنى: أنَّه لو تلف لانقلب الملك إِليه، ولو عاب لتخيَّر المشتري، فإِذا قبضه المشتري صار التلف والعيب من ضمانه، ولا يجوز بيعه قبل القبض وإِن رضي البائع وقَبض الثمن؛ لأنَّه لو صحَّ وفُرض تلفُه لانقلب المِلْكُ إِلى كلِّ واحد من البائعين على الاستقلال، وتلف ملكًا لهما، وهذا مُحال يعبِّر عنه الفقهاء بتوالي الضمانين.

والإِجارة وتزويج الأمة نافذان، وإِن أثبتنا حقَّ الحبس.

وقيل: لا ينفذان وإِن نفينا حقَّ الحبس؛ لضعف المِلْك.

وقال الإِمام: إِن أثبتنا حقَّ الحبس فينبغي أن نفرِّق في التزويج بين ما قبْلَ تأدية الثمن وما بعدها؛ لأنّ التزويج مُنقِصٌ للقيمة، وكذلك إِن فُرضت إِجارة مُنقصة.

وإِجارةُ المأجور قبل القبض باطلة بالاتِّفاق.

والرهن والهبة بعد تأدية الثمن كالإِعتاق، وفيما قبل التأدية أوجه، في الثالث: تنفذ الهبة دون الرهن؛ لأنَّ ما بطل بيعه لم ينفذ رهنه، وقياس هذا بطلان الرهن بعد التأدية؛ لبطلان البيع، فإِن نفَّذناهما وأثبتنا حقَّ الحبس، فلا يمنع المشتري من تسليمهما بعد التأدية، ويمنع من ذلك قبل التأدية بالاتِّفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>