للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماعةَ بالنداء العام، فإِنه لا يقيم وجهًا واحدًا.

فيحصل من هذا أن أذانَ الإعلام مشروعٌ مجهور به، وما لا إِعلامَ فيه ففي شَرْعه خلاف، فإنْ شَرَعْناه، فهل يجهر به تشبيهًا بأذان الإِعلام؟ فيه وجهان: أما رفع الصوت في أذان الإِعلام: فهو أن يبلغَ جيران المسجد، وحَدَّه الإِمامُ بأن يبلغَ جمعًا وسطًا ممن يحضر المسجدَ، فإِن بلغت أصواتُ المؤذِّنين أهلَ البلد؛ لكثرة عددهم، لا لرفع أصواتهم، ففيه احتمال.

هذا في أذان الإِعلام، فأمَّا مَنْ أذَّن وأقام لنفسه: فليرفعْ صوتَه إِلى حدٍّ يتنبَّه به مَنْ حضر، أو كان على حدِّه وإِن لم يحضر.

[٢٥٣ - أذان الجنب والمحدث]

يستحبُّ أن يؤذِّن ويقيمَ على طهارة، فإِن خالف صحَّ أذانُه وإقامته مع الكراهية، والكراهية في الجنابة والإِقامة أعظمُ.

[٢٥٤ - الكلام في الأذان]

إِذا قطع وِلاءَ الأذان بسكوت طويل، ففي بطلانه قولان مرتَبان على الطهارة، والأذان أولى بالإِبطال (١)، وإن قطعه بكلام طويل مجهورٍ (٢) به على حدِّ الأذان، فقولان مرتبان على السكوت، وأولى بالبطلان (٣)؛ لما فيه من الإلباس، فإن قلنا: لا يبطل بنى على أذانه، وفي بناء غيره قولان، وإن


(١) في "ح": "بالبطلان".
(٢) في "ح": "بكلام مجهور".
(٣) في "ح": "بالإبطال".

<<  <  ج: ص:  >  >>