للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيمة للمالك، والجزاء للفقراء، وإِن انفصل فلا قيمة ولا جزاء، وإِن أوجبنا الضمان بكلِّ حال وجبت القيمة دون الجزاء.

* * *

[١٩٦٤ - فصل في ضمان الحيلولة]

إِذا خرج المغصوب عن يد الغاصب وجب ضمانُ الحيلولة بالقيمة أكثرَ ما كانت من حين الغصب إِلى وقت الطلب، ولا يملكه بدفع قيمته، وعلى المالك ردُّها إِذا رجع المغصوب، وتصرُّفُه فيها نافذٌ قبل الرجوع، وهل يتعيَّن ردُّ عينها؟ فيه تردُّدٌ لأبي محمد كالقرض، وينبغي أن يُخرَّج وقت حصول المِلْكِ فيها على الخلاف في القرض.

وإِذا أخذ القيمة فهل تنقطع عِلَق الغصب كضمان المنافع والزوائد المتَّصلة والمنفصلة، و [التزام] (١) عُهَدِ الجنايات، وارتفاع القيمة بالسوق؟ فيه وجهان أصحُّهما: أنَّها لا تنقطع.

وإِنْ أَبْعَدَ المغصوبَ إِلى مكان يَعْسُرُ إِحضاره منه، فغرم قيمة الحيلولة، لم تنقطع العلق، وخرَّجها أبو محمَّد على الخلاف.

وإِذا أدخل اللوح في السفينة لزمه أجرتُه إِلى أن يأخذ قيمة الحيلولة، فإِن أخذها؛ فإِن كان الغاصب مع السفينة فهو كإِبعاد المغصوب.

ويلزمه أجرُ خيط الجرح ما لم يعفن.

ومتى رجع المغصوبُ فالنصُّ أنَّ له حبسَه إِلى استرجاع القيمة، وإِن


(١) من "نهاية المطلب" (٧/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>