للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منتهى الخيشوم؛ فلو ابتلع سِنًّا من أسنانه أو دمَا من عُمُورِهِ (١) أفطر، بخلاف الريق.

قال أبو محمَّد: ولا يفطر بالنخامة النازلة إِلى الحلقوم إِلَّا أن يصرفَها إِلى فضاء الفم، ثم يزدردها، وقال الإِمام: إِن لم يشعر بها، أو شعر بها ولم يقدر على مجِّها، فلا بأس، وإن قَدَر على مجِّها، ففي وجوبه وجهان.

* * *

[٨٨٩ - فصل في الاجتهاد في رمضان]

إِذا اشتبهت الشهورُ على الأسير المحبوس، فليجتهد في رمضان؛ فإن صام ما بين الهلالين باجتهاد، فوافق رمضانَ، أو ما بعده من أيَّام تقبل الصيام، أجزأه، وهل الواقعُ بعدَ رمضان قضاءٌ أو أداء؟ فيه وجهان؛ فإن نقَصَ شهرُه وكمل رمضان، فلا يلزمه قضاءُ اليوم الناقصِ إِن قلنا بالأداء، وإِن وافق ما قبل رمضان، لزمه صومُ رمضان إِن عرف ذلك قبل دخوله.

وإِن عرفه بعد انقضائه، فقولان بناهما القفَّال على الخلاف في القضاء والأداء.

وإِن عرف ذلك في أثناء رمضان لزمه صومُ ما بقي، وفيما مضى طريقان؛ منهم من ألزمه ذلك، ومنهم من خرَّجه على القولين، وهو الوجه.

* * *


(١) "عُمُور": جمع (عَمْر): اللحم الذي بين الأسنان. انظر: "المصباح المنير" للفيّومي (مادة: عمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>