١٨٤٩ - فصل فيمن أقرَّ بدراهم، ثم فسَّرها بناقصة أو مغشوشة
الدرهم: صريح في الخالص الذي زنةُ كلِّ عشرة منه سبعة مثاقيل، فإِذا أُطلق حمل على الخالص الوازن؛ لأنَّ لفظ الأقارير والمعاملات صريحٌ وكناية، فيُحمل الصريح على ظاهره، ويُرجع في الكناية إِلى اللافظ.
والصريح: ما شاع تكرُّره في عرف الشرع أو اللغة. فلفظ المال صريح في الأقلِّ محتمِل فيما زاد، فيُرجع فيه إِلى البيان، فإِن أَطلق الإِقرار بالدراهم، ثم فسَّرها بالنقص؛ فإِن انفصل التفسير، وكانت دراهمُ بلد الأِقرار وازنةً، لم يُقبل، وإِن كانت ناقصةَ قُبل على الأصحِّ، وإِن اتَّصل التفسير؛ فإِن كانت أوزان البلد ناقصةً قُبل، وكذا إِن كانت وازنةً على الأصحِّ، وقيل: فيه قولان، فإِن حملنا الإِقرار على الناقصة فالمعاملةُ بذلك أَولى، وإِن حملناه على الوازنة ففي المعاملة وجهان.
وإِذا اختلفت الدراهم في طبعها وسكَّتِها حُملت المعاملة على أغلبها في موضع المعاملة اتّفاقًا، والفرق: أنَّ العرف لا يؤثِّر في تغيير الصريح، وإنَّما يؤثر في إِزالة الإِبهام؛ ولذلك لو عمَّ العرف باستعمال لفظ الطلاق في الخلاص والانطلاق، ثمَّ زعم الزوج أنَّه أراد ذلك بلفظه لم يُقبل، ويُعتبر في تعليق الطلاق والخلع والعتاق من الدراهم ما يُعتبر في الإِقرار.