للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٠٩ - باب قطاع الطريق]

القُطَّاع: طائفةٌ يترصَّدون في المكامن للرفاق؛ ليقتلوهم قَهْرًا، أو يأخذوا أموالَهم قَهْرًا مع بُعْد الغَوْث، ولهم أحكامٌ تختصُّ بهم.

فإن لم يكن لهم قوَّة، بل كانوا يخطفون المالَ، ثمَّ يهربون ركضًا، أو عَدْوًا، أو كانت لهم قوَّة، ولم يبعدوا عن الغَوْث؛ بأن كانوا بقُرْب العمارة؛ بحيث يغلبُ أن يلحقَهم أعوانُ السلطان، فلا يثبت لهم أحكامُ القُطَّاع، فيلزمهم القصاصُ، ويضمنون الأموالَ، فإن فترت قوَّةُ السلطان، فثاروا من البلاد؛ [فلا يثبت لهم أحكام القطاع] (١)، فإن بَعُدَ الغوثُ، وتحقَّق القهرُ على القتل، أو أَخْذِ المال، ثبتت أحكامُ القطَّاع.

ولا يُشترط فيهم الذكورةُ، ولا شَهْرُ السلاح، فإن أخذوا المالَ باللكم، أو بضرب الكفِّ، أو الوكز، أو الصراع، أو كان فيهم نساء، أُقِيم على الجميع حدودُ القطَّاع كما تُقطع المرأة بالسرقة.

[٣٥١٠ - فرع]

إذا خرج الرجلُ وحده، أو في شِرْذمة قليلة ضعاف لا تُقاوم القطَّاع، فأخذوهم حيث يبعد الغوثُ ثبتت أحكامُ القطَّاع، خلافًا للإمام، فإنَّه جعل


(١) زيادة في "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>