للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب الردِّ وجهان؛ لأنَّ حاجتهما ناجزة، فإن كان الدينُ أو النجمُ مؤجَّلًا، ففي جواز (١) صرف الزكاة إليهما أوجهٌ، ثالثُها: الصرفُ إلى الغارم دون المكاتب؛ لأنَّه يملك فسخَ الكتابة، وهذا بالعكس أَوْلى، لإجبار السيِّد على قبض المؤجَّل.

* * *

٤٢١٥ - فصل فيمَن ادُّعِي عليه بتزويج ابنته

إذا ادَّعى رجل على آخرَ أنه زوَّجه ابنته، فإن كانت ثيِّبًا، لم يحلَّف، إذ لا يُقبل إقراره؛ لعجزه عن الإنشاء، وإن كانت بكرًا، فلها حالان:

إحداهما: أن تكونَ صغيرة، فإن أقرَّ الأبُ ثبت النكاحُ؛ لقدرته على إنشائه، وإن أنكر، حلف، فإن نكل، حلف المدَّعي، وثبت النكاح، وهكذا لو ادَّعى عليه بيعَ مال الطفل، [وقال القفَّال: لا يحلف في البيع؛ إذ لا نيابةَ في الأيمان، بل يوقف الأمر حتَّى يبلغ الطفل] (٢)، فيحلف أو ينكل، وقياس هذا ألَّا يحلفَ في النكاح، وفيه بُعْدٌ.

ولو اختلفا في قدر الثمن، تحالفا، وعلى قياس قول (٣) القفَّال لا يتحالفان.

الثانية: أن تكون بالغةً عاقلة، فإن أقرَّ، ثبت النكاحُ سواء صدَّقته أو


(١) في "س": "وجوب".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "س".
(٣) زيادة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>