للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقيمة الرقبة عند المراوزة.

ولو غُرَّ بنكاح أمة فوطئها؛ فإِن فسد النكاح لم يرجع بالمهر، وإِن صحَّ فقولان.

وأمَّا التراجع بين المشتري والغاصب: فكلُّ ما يرجع به المشتري إِذا غرمه لا يرجع به الغاصب عليه عند التغريم، وكلُّ ما يرجع به الغاصب إِذا غرم فقراره على المشتري عند التغريم.

* * *

[١٩٣٨ - فصل في جناية المغصوب وسرقته]

إِذا بانت يد المغصوب عند الغاصب بقصاص أو حدٍّ أو بآفةٍ سماوية، لزمه الأرش على المذهب، وقيل: يلزمه الأكثر من الأرش أو المقدَّر.

ولو سرق عند المالك فقُطع عند الغاصب، أو ارتد عند المالك فقُتل عند الغاصب، ففي وجوب الضمان وجهان.

وإِن قتله الغاصب، أو قُتل عنده قصاصًا، ضمنه بأقصى القيم.

وإِن جنى جناية ماليَّة لزم الغاصبَ فداؤه بالقيمة على قول، وبالأرش بالغًا ما بلغ على قول آخر.

وإِن قطع الغاصب يده لزمه الأكثر من الأرش أو المقدَّر.

وإِن جنى عليه أجنبيٌّ، تخيَّر المالك في التضمين، والقرارُ على الجاني؛ فإِن قطع طرفه، فغرم الجاني، لزمه المقدَّر، ولم يرجع به على الغاصب، فإِن كان أرش النقص أقلَّ من المقدَّر؛ فإِن غرم الغاصب فالأظهر أنَّه يغرم

<<  <  ج: ص:  >  >>