للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أذن في الغرس أو البناء فله أن يزرع، وإِن أذن في الزرع لم يملك الغرس ولا البناء، وإن أذن في أحدهما لم يملك الآخر على الأصحِّ.

* * *

[١٩٠٦ - فصل في قلع بناء المستعير وغراسه]

تجوز العارية مطلقة ومؤقَّتة، وللمعير أن يرجع فيها متى شاء، وإن أراد المستعير قلْع بنائه وغراسه لم يُمنع، لكن يلزمه تسويةُ ما زاد من الحُفر على قَدْرِ الحاجة، وفي قدر الحاجة وجهان.

وإِن امتنع المستعير من القلع، تخيَّر المالك بين أن يبقي الغرس والبناء بأجرة المثل، وبين أن يقلعهما ويضمن ما بين قيمتهما مقلوعَين وقائمين، وبين أن يتملَّكَهما بقيمتهما، وليس له القلع مجَّانًا، وهل يستحقُّ الأجرة من حين طلب القلع مجَّانًا؟ فيه نظر من جهة أَنَّه قد رجع على خلاف الشرع، ولو كانت قيمة الأرض كعشر قيمة البناء، فطلب المستعير تملُّك الأرض بقيمتها، لم يكن له ذلك اتِّفاقًا.

وإن اختار المعير القلع، فامتنع المستعير، قُلع غرسه وبناؤه، وثبت له الأرش، فإِن قال: لا أريده، لم يَسْقُطْ إِلا أن يُبْرِئَ منه، وإن اختار المعير التملُّك، فطلب المستعير القلع، فله ذلك اتِّفاقًا.

وإِن امتنع المستعير من القلع والتمليك قُلع بناؤه مجَّانًا.

فإِن بذل الأجرة قيل له: إِمَّا أن تملِّك، وإِمَّا أن يقلع مجَّانًا.

وإِن اختار المالك الإِبقاء بالأجرة، وطلب المستعير البيع، لم يُجبر

<<  <  ج: ص:  >  >>