للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من أدوات الغسل؛ كالصابون، والأُشنان، فثلاثة أقوال، يفرَّق في الثالث بين وجود التراب وعدمه، ولا تقوم الغَسلةُ الثامنة مقامَ التراب على الأظهر، ولا وجهَ لهذا الخلاف مع وجود التراب.

وإن كان الترابُ نجسًا، أو ممزوجًا بخلٍّ، أو بشيء من المائعات، فوجهان.

وإن ولغ في حفرة في التراب، ففي تطهيرها بالتراب وجهان.

والتعفير: أن يمزجَ التراب بالماء في إحدى الغسلات، أو في غسلة ثامنة، ويتكدَّر به الماء، فإن ذَرَّه عليه بعد غسله ونفضه، لم يجزه.

[١٣٥ - فرع]

إذا ولغ في ماء قليل، فكُوثر حتى بلغ قُلَّتين، طهر الماء، وفي الإناء أربعة أوجه تجري فيما لو غمس الإناء أو الثوب في ماء كثير؛ أصحُّها: أنه يطهر؛ لعوده إلى حال لو كان عليها عند الولوغ لما تنجَّس.

والثاني: لا يطهر؛ للتعبُّد.

والثالث: إِن تنجَّس تبعًا طهر تبعًا، وإن أصابه شيء من أجزاء الكلب فلا يطهر.

والرابع: إن مكث زمانًا تتأتَّى فيه الغسلات السبع، طهر، وإلا فلا.

ولا أصلَ للوجهين الأخيرين.

فإن حكمنا بنجاسة الإناء، فنجاستُه حكمية أو عينية؟ فيه وجهان؛ فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>