الأول: أن يعلما بالحمل عِلْمَ مِثْلِه أو يجهلاه، فضمانُه على الولي، أو الوالي، أو عليهما؟ فيه ثلاثةُ أوجهٍ، والأكثرون على إيجابه على الولي؛ لمباشرته، والنصُّ إيجابُه على الوالي، وينزَّل الوليُّ منزلةَ الجلاد، وإيجابُه على الوليِّ إذا جهلا أولى عند أبي محمدٍ، لأنه قصَّر بترك البحث المختصِّ به.
الثانية: أن يجهلَه الوليُّ ويعلمَه الوالي، فإن علَّقنا الضمانَ بالوالي إذا عَلِمَا فها هنا أولى، وإن علَّقناه بالوليِّ ثَمَّ فها هنا وجهان يَقْرُبان من القولين في تقديم الطعام المغصوب.
الثالثة: أن يعلمَه الوليُّ ويجهلَه الوالي، فإن علَّقنا الضمانَ بالوليِّ إذا عَلِمَا فها هنا أولى، وإن علَّقناه بالوالي ثَمَّ فقد قطع الأصحابُ بتعلُّقه بالوليِّ ها هنا، وفيه وجهٌ غريبٌ.
ومتى علَّقنا الضمان بالوليِّ فهو على عاقلته، وإن علَّقناه بالوالي، فإنْ عَلِمَ حَمَلَتْه العاقلةُ، وإن جَهِلَ: فهو على العاقلة أو على بيت المال؟ فيه قولان، فإن جُعل على بيت المال: فالكفارةُ عليه أو على بيت المال؟ فيه وجهان.
[٣١٧٨ - فرع]
إذا قتل الجلَّادُ مَن لا يجوزُ قتلُه، فإن لم يُعرف خطأُ الوالي فلا قودَ عليه ولا كفارةَ ولا ضمانَ، وإنْ عُلِمَ خطؤه عِلْمَ مِثْلِه كما ذكرناه في قتل الحامل، ففي تضمينه خلافٌ مرتَّبٌ على الخلاف في الولي إذا عَلِمَ بالحمل، وأولى بنفي الضمان؛ لأنه لم يَقتل لغرضِ نفسِه، وإن عُلِمَ خطأُ الإمام أو عمدُه فقد قطع الإمامُ بوجوب القود والضمان إن لم تُعلم سطوتُه عند