فإن حرَّمناه عليهما، فالوجهُ ألَّا تثبت المحرميَّة.
وإن قلنا: له أن ينتسب إلى أحدهما، فله أن ينتسب إلى مَن شاء منهما من غير اجتهادٍ، بخلافِ الولد، فإنَّه لا ينتسبُ إلا بما يجدُه من الميل الطَّبعيِّ، وأبعدَ مَن شَرَطَ الاجتهاد؛ فإنَّه إن أراد به ميلَ الطبع فلا ميلَ بالرضاع، وإن أراد البناء على العلامات فالشرعُ لم يبْنِ عليها الأنسابَ.
وإن قلنا بالوقف، فاراد أن يتزوَّج بنتَ أحدهما، ففيه أقوال:
أصحُّها: المنع.
والثاني: يتزوَّج بنتَ كلِّ واحدٍ منهما على البدل، فيدورُ عليهما مرارًا، ولا يجمع بينهما، وهذا باطلٌ؛ لوقوعه في المحرَّم.
والثالث: يتزوَّج مَن شاء منهما، فإذا تزوَّجها حرمتِ الأخرى.
وقد قال الأصحاب: إذا اختلطت أختُه من الرضاع بأجنبيّةٍ، حرم عليه نكاح إحداهما، فخرَّج بعضُهم قولًا من هذه المسألة.
والمذهب: المنعُ، وفرَّق الإمام: بأنَّ الانتساب إلى الرجال لا يُقطع به، ومسألةُ اختلاطِ الأختِ مفروضةٌ في أُخوَّةٍ معلومة؛ حتى لو تردَّد بين والدين من النسب أو الرضاع فالوجهُ القطعُ بالتحريم.
[٣٠٣٤ - فرع]
إذا نفى الولدَ باللِّعان انتفى عنه لبنُه، ويُحتمل ألا ينتفيَ؛ فإنَّ نسب الرضاع قد يَثْبتُ بما لا يَثْبتُ به نسبُ الولادة، فإن استلحقَه بعد ذلك لحقه لبنُه.