للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهمًا، ثم ارتدَّ، فأصاب إنسانًا، فالديةُ عليه دون عاقلته المسلمين والكفَّار.

وإن كان مسلمًا عند الرمي والإصابة، كافرًا بينهما، فقولان:

أصحُّهما: أنَّ الدية عليه.

والثاني: على عاقلته المسلمين؛ نظرًا إلى الطرفين، ويجب طرد القولين في القصاص.

[٣١٤٦ - فرع]

إذا جرح الذمِّيُّ إنسانًا خطأً ثم أسلم، فمات المجروحُ، فأرشُ الجرح على عاقلته الكفَّار، وبقيّةُ الدِّية عليه دون عاقلته المسلمين؛ لاستناد السِّراية إلى الجرح الواقعِ في الكفر.

ولو قطع إصبعَه خطأً، فسرت إلى كفِّه، فأسلم، فسرت إلى نفسه، فنصفُ الدِّيَة عليه، ونصفُها على عاقلته الكفَّار.

ولو قطع إصبعًا في الكفر، وإصبعًا في الإسلام، فعلى عاقلته المسلمين نصفُ الدية، وعلى عاقلته الكفَّارِ أرشُ إصبعٍ، وعليه ما بينهما.

* * *

٣١٤٧ - فصل فيمن جرح مسلمًا فارتدَّ ومات

إذا جرح مسلمًا، فارتدَّ، فسرى إلى نفسه، فله حالان:

إحداهما: أن يسلم، ثم يموت، فلا قودَ في النفس على النصِّ.

ولو جرح ذِمِّيٌّ ذمِّيًّا، فحارب المجروحُ، ثم التزم الذمَّةَ، فسرى إلى نفسه، وجب القودُ في النفس.

<<  <  ج: ص:  >  >>