للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٢ - فصل في إِخراج المَعِيب

ولا تجزئ المعيبةُ عن الصِّحاح وإِن زادت قيمتُها على صحيحة، ولا عمَّا فيه صحيحة واحدة؛ لأنَّ الخبيثَ لا يزكِّي الطيِّب؛ فإِن كانت تلك الصحيحةُ كريمةً، لم يجب دفعُها، ويجب شراءُ صحيحة تناسبُ قيمةَ ماله.

ولو لزمته شاةٌ من أربعين نصفُها صحاح قيمةُ كلِّ واحدة (١) منهنَّ عشرون، ونصفها مِراضٌ قيمةُ كلِّ واحدة منهنَّ عشرة، لزمه شراءُ صحيحة بنصف قيمة معيبة، ونصف قيمة صحيحة، وذلك خمسة عشر، وإِن لم يكن في المال إِلا صحيحةٌ، ولزمه فرضان، فلا يجزئه معيبتان، ويجزئه معيبة وصحيحة، وأبعد من أوجب صحيحتين؛ ظنًّا أنَّ المخرج يزكِّي بعضُه بعضًا، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ المُخرجَ يزكِّي الباقيَ، ولا يزكي بعضُه بعضًا.

وإِن كان المالُ كلُّه مَعيبًا، أجزأه المَعيبُ، فإِن كان بعضُه أردأَ من بعض، لزمه الوسطُ، ولا يلزم إِخراج أقلِّه عيبًا، ويحتمل أن يتعيَّن ذلك كما يتعين السليمُ؛ لقربه منه، ويدلُّ عليه قولُ الشافعيِّ رحمه الله: لزمه خَيرُ المَعيب، إِلا أنَّ الأصحابَ حملوا النصَّ على الوسط دون الأفضل؛ لما فيه من الإِجحاف بربِّ المال.

[٦٧٣ - فرع]

لو كان عنده خمس وعشرون كلُّها معيبة، فيها ابنتا مخاض، أحدُهما أجودُ مالِه، فله إِخراج الوسط، وللعراقيِّين وجهٌ أنَّ للساعي المطالبةَ بالأجود؛


(١) في "ح": "شاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>