الطريقة الثانية: إنَّ ما تغيَّر بما يمكنُ الصَّونُ عنه ولو أدنى تغيُّر فليس بطهور، لغلبة المُخالِط؛ كما لو تغيَّر بالنجاسة أدنى تغيُّر فإنَّه يَنجُس.
والمتغيِّر بما يتعذر الصَّونُ عنه؛ كأوراقِ الخريف طَهورٌ؛ لتعذُّر صونهِ.
الطريقة الثالثة: إنَّ كلَّ ما يتغيَّر بمخالطة فليس بطَهور، وإنْ كان مما يتعذَّر الاحترازُ منه في بعض المياه؛ فالمتغيِّرُ بمخالطة أوراق الخريف ليس بطَهور.
[٢ - فروع]
أحدها: المتغيِّر بالملح الجَبَلِيِّ ليس بطهور، وبالمائيِّ وجهان. ولو انصبَّ ماء مِلْحٌ على ماء عَذْب فلا خلافَ في طهوريته.
الثاني: المتغيِّر بكافور صُلْب طهورٌ على المذهب، وإن تغيَّرت ريحه بكافور قليل رِخْوٍ ماعَ فيه: فمن اتَّبع الاسمَ حكم بطهوريِّته، ومن اعتبر التغيُّر اليسير ذكروا وَجْهَيْن لأجل المخالطة، والأكثر على أنَّه طهور؛ لأنَّ هذا الاختلاطَ ليس سببًا في تغيُّره بل السَّببُ قوَّة ريحه، فكان مُجاوِرًا.
الثالث: إذا نثرت الرياح من أوراق الربيع ما غَيَّرَ الماء فليس بطهور عند من اعتبر المخالطة والمجاورة، ومن اعتبر تعذُّر الصون وتيسُّره اختلفوا من جهة أنَّ ما عمَّ وقوعُه من الأعذار مؤثِّر، وما يندر وقوعه إذا وقع ففي إلحاقه بالعذر العامِّ وجهان.
الرابع: إذا صبَّ على الماء القليل مائِعٌ يوافقه في أوصافه: فإن كان