للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يحسبْ ركوعه، فإِذا سجد فقد تلفَّقت ركعتُه، وفي الإِدراك بها الوجهان؛ فإِن قلنا: لا يدرك، ففي انقلابها ظهرًا أو نفلًا أو بطلانها الخلاف [السابق] (١).

* * *

٥١٤ - فصل في الزِّحام في الركعة الثانية

إِذا اقتدى في الأولى، وزحم عن سجود الثانية حتَّى (٢) سلَّم الإِمام، فقد أدرك الجمعةَ بلا خلاف، ولو أدركه المسبوقُ في ركوع الثانية، وزحم عن سجودها حتَّى سلَّم الإِمامُ فقد فاتت الجمعةُ، وحيث قلنا: تنقلب جمعته ظهرًا، ففي توقُّف ذلك على قصده وجهان.

[٥١٥ - فرع]

التخلُّف بالنسيان كالتخلف بالزِّحام أو يُلحق بتخلُّف العامد؟ فيه وجهان؛ إِذ القدوةُ مأمور بها، والنسيان لا يؤثِّر في المأمورات، واختار أبو محمَّد أنَّ الناسيَ كالمزحوم.

[٥١٦ - فرع]

لو زُحم في غير الجمعة، فلا تبطل صلاتُه بالتلفيق، ولا بالقدوة الحكميَّة، والفرق أنَّ الجمعةَ يجب الاقتداء فيها، فشُرط فيها من الانتظام ما لا يُشترط في غيرها.


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) في "ح": "وزحم في الثانية عن السجود حتى".

<<  <  ج: ص:  >  >>