وإِن أعتقه أو باعه وألزمنا البيع، فالوجه إيجاب أقلِّ الأمرين: من القيمة أو الأرش، وإِن قلنا بجواز البيع وقف الأمر على الفداء، وفي قَدْرِه قولان يأتيان إِن شاء الله تعالى.
الثانية: أن يلزمه القصاص؛ فإِن أوجبنا أحد الأمرين فطريقان:
إحداهما: يصح، والثانية: فيه القولان.
وإِن أوجبنا القَوَد المحض صحَّ البيع، وشبَّب بعضهم بإِجراء القولين.
* * *
[١٢٩١ - فصل في تمليك العبد]
ليس للعبد القِنِّ أن يستبدَّ بالتملك لنفسه دون مولاه، فإِن احتشَّ أو احتطب أو اصطاد أو خالع، دخل ذلك في ملك السيِّد وإِن لم يأذن فيه.
وإِن قَبِلَ هبةً أو وصية صحَّ إِن أذِن السيِّد، وإِن لم يأذن فوجهان.
ولا يملك بتمليك الأجنبيِّ، وفي تمليك السيِّد قولان؛ الجديدُ أنَّه لا يملك؛ فإِن ملَّكْناه لم ينفذ تصرُّفه إِلا بإِذن السيِّد اتِّفاقًا، وللسيِّد الرجوع متى شاء.
ولا يتسرَّى بمجرَّد التمليك إِلا على وجهٍ بعيدٍ باطل بسائر التصرُّفات، ولعلَّ صاحب هذا الوجه يَطْرده في أكل الطعام وشرب الشراب، وإِن أذن له في التسرِّي جاز، خلافًا لأبي إسحاق.
ويتعلَّق بتمليكه كلُّ ما يتعلَّق بزوال الأملاك؛ من انقطاع الحول والاستبراء عند رجوع السيّد، وكذلك ما يتعلَّق بصورة الملك، كانفساخ النكاح