للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٢ - فصل في اختلاف الوكيل والموكِّل في الثمن

إِذا اشترى جارية بعشرين، فقال الموكِّل: إِنَّما أذنت في الشراء بعشرة، فقال الوكيل: بل بالعشرين، فالقول قول الموكِّل، وينصرف العقد إِلى الوكيل إِن وقع على الذمَّة، وإِن وقع على العين بطَل، فإِن لم يعترف البائع بالوكالة، وحلف على نفي العلم، أَخَذَ العشرين التي تناولها العقد، وغرِمها الوكيل للموكِّل، وينبغي للحاكم أن يقول للموكِّل: لا يضرُّك أن تقول للوكيل: بعتك الجارية بعشرين، فإِن أجاب صحَّ البيع وحلَّت الجارية للوكيل، ولا يكون ذلك إِقرارًا من البائع على النصِّ، وللوقف في هذا العقد احتمال ظاهر. وإِن امتنع من البيع، فهل يجوز للوكيل وطءُ الجارية؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: لا تحلُّ له إِلا أن يُضرب عن الخصام.

والثَّاني: يجوز بناء على أنَّ العقد يقع له، ثم ينصرف إِلى الموكّل، وهذا لا يصحُّ في الثمن المعيَّن، وإِن كان في الذمّة لم يصحَّ أيضًا إِلا على قول أبي حنيفة.

والثالث: التخريج على الظَّفَر بمال الظالم، فإِن منعناه لم يتصرَّف في الجارية، ويُخرَّج على هذا وجه: أنَّ الحاكم ينتزعها؛ ليحفظها حِفْظَ ما لا يُعرف مالكه.

وقال الإِمام: إِن كان الوكيل صادقًا في الباطن خُرِّج على الظفر بمال الظالم، وإِن كان كاذبًا فلا تعلُّق له بالجارية؛ إِذ لا حق له على مالكها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>