للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجهان، فإِن قلنا: لا تثبت، لم يجب تسليم رأس المال في المجلس، وفي الاعتياض عنه قبل القبض طريقان:

إحداهما: المنع؛ لأنّه مقصودُ الجنسِ، بخلاف الثمن.

والثانية: تخريجه على الخلاف في الأثمان.

وإِن قال: أسلمت هذا الثوب في هذا العبد، لم ينعقد سَلَمًا، وفي انعقاده بيعًا قولان.

* * *

١٣٩٩ - فصل في شرط الرهن والضمان في السَّلَم

يجوز أن يُشرط فيه الرهن والضمان، فإِن تعذَّر قبضه في المحلِّ، ولم يُمْكِنِ الرفع إِلى القاضي، فهل ينفرِد ببيع الرهن، أو يُخرَّج على الخلاف في الظفر بغير جنس الحقّ؟ فيه طريقان، وإِن استوفاه من الضامن، وثبت له الرجوع، رجع في المِثْليِّ بالمثل، وهل يرجع بقيمة المتقوَّم أو بمثله؟ فيه كالقرض وجهان يجريان فيما لو قال: ألقِ متاعك في البحر، فألقاه بشرط الضمان، ويُحتمل وجوب القيمة في صورة الإِلقاء؛ لأنَّه إِتلاف بشرط الضمان.

* * *

١٤٠٠ - فصل في انقطاع المسلَم فيه قبل محلِّه

إِذا غلب على الظنِّ وجودُ المسلَم فيه عند المحل صحَّ السلَم، ولا يضرُّ عدمُه عند العقد، وإن أسلم فيما لا يوجد ببلد السلم؛ فإِن عمَّ وجوده بقربه صحَّ، وإلّا فلا، ولا نظر في ذلك إِلى مسافة القصر، وضبط الإِمامُ القريبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>