للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

القولين، كما لو قال: بع بمئة، فباع بمئتين، واتَّفقوا على تصحيح هذا القول.

وإِن اشتراهما في الذمَّة، ونوى الموكَل، فهل يقع العقد له أو للموكِّل؟ فيه قولان، فإِن أوقعناه للموكِّل ففي تخيُّره في الإِجازة قولان (١)، فإن خيَّرناه فله الإِجازة في إحداهما بحسابها من الثمن، فإِن ساوت كلُّ واحدة دينارًا رجع على الوكيل بنصف دينار، ونفذ العقد في الأخرى للوكيل بنصف دينار، ولا يخرَّج قول التخيير في الشراء بعين الدينار؛ لأنَّه قابل الشاتين بملك الموكِّل فلم يجرِ التبعيض، وفيه نظر؛ لأنَّ الصفقة متَّحدة في الصورتين.

[١٧٨٨ - فرع]

إِذا قال: بع هذا العبد بمئة، فباع نصفه بالمئة، صحَّ، وإِن باع النصف بعَرْضِ يساوى المئة لم يصحَّ، وإِن باع أحد النصفين بمئة والنصفَ الآخر بعَرْضِ لم يصحَّ إِلا فيما قُوبل بالمئة، وإن باع الكلَّ بمئة وعَرْض يساوي مئة، فإِن أبطلنا شراء الشاتين فهذا أولى؛ لمخالفته للجنس المأذون، وإن نفَّذنا شراء الشاتين فها هنا قولان، فإِن نفَّذناه: فهل ينفذ في الكلِّ، أو في النصف المقابَل بالمئة؟ فيه قولان، وضابط هذا الفصل: أنَّه إِن لم يحصِّل الغرض لم يصحَّ، وإِن حصَّله مع زيادة ففيه الخلاف.

* * *

١٧٨٩ - فصل في ردِّ الوكيل بالعيب

إِذا توكَّل بشراء عبد موصوف أو معيَّن بثمن مسمًّى، فوجده معيبًا،


(١) في "ل": "فهل يخيّره؟ قولان".

<<  <  ج: ص:  >  >>