للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨٣ - باب زكاة العُروض

الزكاة واجبة في عُروض التجارة، وفي القديم تردُّد لم يذكره غير الصيدلانيِّ، ويُشترط فيها الحول والنصاب، وهل يُعتبر النصاب في طرفي الحول، أو في جميعه، أو في آخره؛ فيه ثلاثةُ أقوال، أصحُّها: اعتبارُ الآخر.

* * *

٧٨٤ - فصل في شراء العَرْض بالنقد

إِذا كان الثمن نصابًا بني عليه حولُ العَرْض، كما يُبنى حولُ النقد على حول العَرْض بالاتِّفاق فيهما، وإن نَقَص الثمنُ عن النصاب، انعقد الحولُ إِن بلغ العرضُ عند الشراء نصابًا، وإِن نقص، فعلى الأقوال في وقت اعتبار النصاب.

وقال الربيع: لا ينعقد الحولُ وإن بلغ نصابًا، ومضت عليه أعوام إِلا أن يبيعَه بنصابٍ من النقد، فينعقد حولُه حيئنذٍ، ولا أصلَ لما ذكره، ويلزم عليه ألَّا ينعقدَ الحولُ فيما يُشترى بالعَرْض ما لم يبعْه بالنقد، واتَّفقوا على أنَّ الاستبدالَ بالعَرْض لا يقطعُ الحولَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>