للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٤٤ - فصل في تقدُّم الرهن على الدين وامتزاجه به

إِذا وجب الدين جاز الرهن به، والرهن بالدَّين قبل الوجوب كضمانه قبل الوجوب في كلِّ تفصيل؛ لأنَّ الرهن يجاري الضمان في محلِّ الوفاق والخلاف، إِلَّا في مثل ضمان العهدة.

وإِن تراهَنَا بالثمن قبل الشراء، ولم يتفرَّقا حتّى تبايعا، لم يصحَّ الرهن، وأبعدَ مَن ألحقه بمزج الرهن بالبيع، وإِذا مزج الرهن بالبيع؛ فإِن تقدَّم شِقَّاه أو شقٌّ منه على تمام البيع، لم يصحَّ الرهن على المذهب، وذلك كقول البائع: ارتهنتُ دارك بمئة وبعتك بها عبدي، فيقول المشتري: رهنتُ واشتريتُ، أو: اشتريتُ ورهنتُ، وكذلك لو قال: بعتُ وارتهنتُ، فقال المشتري: رهنتُ واشتريتُ.

ولو بدأ كلُّ واحد منهما بشِقِّ البيع، وعقَّبه بشقِّ الرهن، مثل أن يقول البائع: بعتُ وارتهنتُ، ويقول المشتري: اشتريتُ ورهنت، أو يقولَ المشتري: بعني ورهنتُ، فيقول البائع: بعتُ وارتهنت، فيصحُّ الرهن عند الشافعيِّ وأصحابه.

وخرَّج القاضي وجهًا فيما (١) لو قال لعبده: كاتَبْتُك بألف، وبعتُك الثوب بمئة، فقبِل الكتابة، ثمَّ البيعَ، فإِنّه لا يصحّ، والفرق: أنَّ الرهن وصفٌ للثمن، ومصلحةٌ للبيع، فجاز مزجُه به، بخلاف البيع مع الكتابة.

وقال أبو محمد: لا فرق بين أن يبدأ البائع بلفظ البيع، أو بلفظ الرهن،


(١) في "م": "مما".

<<  <  ج: ص:  >  >>