من مساوقته، وإِن لم يُمنع فالمذهب البطلان؛ لأنَّ ذلك انفراد بالإِجازة، فإِن زال الإِكراه فله حالان:
أحدهما: أن يكون جالسًا، فهل يتخيَّر في المجلس، أو على الفور؟ فيه وجهان.
الثانية: أن يكون سائرًا، فإِن جعلنا تخيُّرَ الجالس على الفور تخيَّرَ هاهنا على الفور، وإِن مددنا خيار الجالس بامتداد المجلس انقطع الخيار هاهنا بمفارقة مكان زوال الإِكراه عند الإِمام، ولو تمكّن من الرجوع إِلى مجلس العقد؛ فإِن طال الزمان فلا أثر للرجوع عند الإِمام، وإِن قَصُرَ ففيه احتمال من جهة أنّ استدامة الفراق كإِنشائه.
[١١٥٥ - فرع]
لو نسي العقد وفارق انقطع الخيار، وإِن أُكره ففارق بنفسه ظهر إِلحاقه بالحمل والإِخراج.
ولا يبطل خيار المجلس ولا خيارُ الشرط بالجنون اتّفاقًا، بل يقوم وليُّه مقامه فيه، فإِن فارق المجنون المجلس احتُمل إلحاقه بالإِخراج.
* * *
[١١٥٦ - فصل في خيار الشرط]
يثبت خيار الشرط في كل بيع إِلّا الصرف والسلم؛ لأنَّهما لا يقبلان الأجل، والخيار تأجيل للملك أو للُّزوم، ويجوز أن يُشرط للعاقدين، أو لأحدهما، أو لثالث، أو للعبد المبيع؛ فإِن شرطاه لثالث فهل يتخيّران معه؟ فيه وجهان؛