فهذه مسألة النصّ من جهةِ أن النكاح ينفسخ بالملك الضعيف الذي لا يَبيح الوطء، فلو وطئها لكان وطؤه مردَّدًا بين أن يقع في زوجة يجوز وطؤها، أو في مملوكة لا يجوز وطؤها.
[١٨٥٨ - فرع]
نفقة الأولاد على المستولد عند الجمهور، كما لو قال لإِنسان: بعتك إِيّاك، فأنكر، فإنَّه يعتق عليه، ويلزمه نفقته.
ونفقة المستولَدة على المستولدِ إِن أبحناها له، وإِن حرَّمناها فلا نفقة عليه؛ لأنَّ تحريمها كنشوزها، وهل تجبُ في كسبها أو على مدَّعي البيع؟ فيه وجهان أظهرهما أنها عليه؛ لأنَّها كانت لازمة له فلا تسقط عنه بدعواه.
فإِن أوجبناها في كسبها فلم يكن، وجبت في بيت المال، وإِن ماتت في حياة المستولِد كانت مؤونة تجهيزها وتكفينها كنفقتها؛ فإِن تركت كسبًا وُقِف، فإن كان الثمن قد استُوفي من المستولد فله أن يأخذ من الكسب بقدره، وإن مات المستولد قبلها عتقت بموته، فإِن ماتت بعده عن كسب ورثه أقاربها، فإِن لم يكن لها قريب وُقِف كسبها، ويؤخذ منه قَدْرُ الثَّمن إِن كان قد ثبت بالبينة، وإن كان البائع لم يقبض الثمن فله أخذُه من الكسب؛ لأنَّه إِن كذب فالكسبُ له، وإن صدق فقد ظفر بمال الظالم، وأبعدَ مَن منعه من الأخذ.
* * *
[١٨٥٩ - فصل في جواب الدعوى]
إِذا ادَّعى عليه بمال، فقال: أنا مقرٌّ، لم يلزمه شيء؛ لاحتمال أن يريد: