النصب، وإِن خاف المرضَ، فهو محثوثٌ على الإِفطار؛ لأنَّه لو صام كان كمتحمِّل عبادة تفضي إِلى ترك أمثالها.
* * *
[٨٨٢ - فصل في اجتماع السفر والإقامة في يوم واحد]
يجوز الإِفطارُ بطارئ المرض، ولو سافر مقيمٌ أو أقام مسافرٌ، لم يفطرا في يومهما؛ تغليبًا لحكم الإِقامة، ولو أصبح المسافرُ صائمًا، فله أن يُفطرَ ما دام مسافرًا على ما ذكره أبو محمَّد، ودلَّت عليه الطرقُ، ويُحتمل ألَّا يجوزَ له الإِفطارُ؛ لشروعه في العزيمة، كما لو شرع في الصلاة بنيَّة الإِتمام.
* * *
[٨٨٣ - فصل فيمن يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه]
مَنْ عصى بإِفطاره لزمه الإِمساكُ عن المفطرات في بقيَّة نهاره، ويختصُّ ذلك برمضان، فلا يلزم من عصى بالفطر في نذر أو قضاء، وليس الإِمساكُ بعبادة، وإِنَّما هو تشبُّه بالعبادة، بخلاف المُضيِّ في فاسد الإِحرام (١)، فإِنَّه عبادة، ولذلك يجب فيه الكفَّارات بارتكاب المحظورات، ولو أصبح غيرَ ناوٍ لزمه الإِمساكُ، فإن تطوَّع بالصوم، لم يصحَّ، خلافًا لأبي إِسحاق، وليس للمسافر أن يتطوَّع بالصوم إِلا على قياس أبي إِسحاق.
وإِن أصبح يوم الشكِّ مفطرًا، ثمَّ ثبت أنَّه من رمضان، ففي وجوب