إِذا بلغ سفيهًا في قطر بعيد عن الولاة، ولا أبَ له ولا جدَّ، لم ينفذ تصرُّفُه؛ لبقاء حجره؛ اعتبارًا بالصبي في نظير هذه الصورة، وأبعد مَن نفَّذ تصرُّفاتِه ما لم يَحجر عليه بعض الولاة.
[١٦٣٧ - فرع]
إِذا كان الرشيد يُغبَن في بعض تصرّفاته، فهل يَضرِب عليه [القاضي] حجرًا خاصًّا بها؟ فيه وجهان.
* * *
١٦٣٨ - فصل فيما ينفذ من تصرُّفات السفيه وما لا ينفذ
ويصحُّ طلاقه وخُلعه وإقراره بالنسب وبما يوجب القصاص، وكذلك قبولُ الهبة عند الأكثرين، وفي تدبيره ووصيته قولان مرتَّبان على تدبير الصبيِّ ووصيَّته، وأولى بالنفوذ.
وإن باع أو اشترى أو نكح أو آجر لم يصحَّ، وأبعدَ مَن خرَّج شراءه في الذمَّة على شراء العبد بغير إِذن السيِّد.
وإن أذن له الوليُّ في نكاح أو بيع أو شراء أو إِيجار، فأوجه ثالثها: يصحُّ النكاح خاصَّةً.
وإن أتلف مالًا ضمنه، وإِن أقر بالإِتلاف لم ينفذ على أصحّ القولين؛ إِذ لا يملك إِنشاءَه شرعًا.
وإن اشترى وسلَّم إِليه البائع المبيع، فتلف عنده أو أتلفه، فلا ضمان