الأخبيةُ والخيامُ بأحراز، بل هي بما فيها ممَّا يُحرز باللحاظ، فإن سرقت بما فيها، كان ذلك كسرقة المتاع المحرز باللحاظ، فإن نَضَّد المتاعَ فيها، وأوثقه بالحبال، فقد يؤثِّر ذلك في ترك المبالغة في اللحاظ.
* * *
[٣٤٧٠ - فصل في الاشتراك في السرقة]
من نقب الحرزَ، وأخرج المالَ على الاتِّصال قُطع اتِّفَاقًا، فإن ترك النقبَ، ثمَّ عاد بعد ليلة أو ليال، فأخرج المالَ؛ فإن علم المالك بالنقب فأهمله، فالدارُ بما فيها ضائعان، وإن لم يعلم أو ردَّ السارقُ اللَّبِنَ، فلم يظهر النقبُ، وعزم على أخذ المال من ذلك النقب في الليلة القابلة، ففي قطعه إذا أخذ احتمالٌ.
ولو حضر اثنان، فنقب أحدُهما، وانفرد الآخر بإخراج المال، لم يُقطع واحد منهما، وأبعدَ مَنْ أوجب قطعَ المخْرِج، وإن اشتركا في النقب، والدخول، وإخراج نصابين، وجب قطعُهما اتِّفَاقًا، فإن اشتركا في النقب، وانفرد أحدُهما بالإخراج، قُطع المُخرِج وحدَه، وأبعدَ مَنْ قال: لا يُقطع.
ولا يُشترط في الشركة في النقب ما يُشترط في الشركة في قطع الطرف الموجب للقصاص، ويُشترط في إخراج السرقة من الشركة مثلُ ما يُشترط في قطع الطرف، وأبعد مَنْ شرط ذلك في النقب، وهذا لا يصحُّ؛ فإنَّ النقبَ وسيلةٌ إلى الجناية الموجبة للعقوبة، والإخراج نفسُ الجناية، فأشبهَ قطعَ الطرف، فلو انفرد أحدهما بإخراج لبنةٍ، وانفرد الآخر بإخراج غيرها، فقد اشتركا في النقب على الأصحِّ.