إِذا أتَى الرجل بدينه المؤجَّل، فامتنع من قبضه؛ فإِن لم يكن لواحد منهما غرضٌ، ففي الإِجبار على القبض قولان؛ لتعارض براءة الذمَّة، وتحمُّل المِنَّة.
وإِن اخْتَصَّ المستحِقُّ بالغرض، بأنْ كان وقتَ نهب، أو كان الدَّين حيوانًا يحتاج إِلى مؤونة، أو كان ممَّا يُخشى فساده، فلا إِجبار.
وإِن اختصَّ الدافع بالغرض، بأن كان بالدين رهن أو ضمان، أو كان نجمًا في كتابة، فقد قطعوا بالإِجبار، وقيل: فيه القولان. ذكر الإِمام ذلك في بيان محلِّ التسليم.
وإِن عمَّ المسلَمُ فيه قبل الأجل، وخِيفَ انقطاعه عند المحلِّ، فهل يكون ذلك عذزا للدافع؟ فيه وجهان، وإِن عمَّهما الغرض فلا إِجبار عند الأكثرين، وقيل: فيه القولان.
وإِن كان الدين حالًّا، فاختصَّ الدافع بالعذر، أو اشتركا فيه، وجب الإِجبار قولًا واحدًا.
وإِن اختصَّ المستحقُّ بالعذر، أو انتفى عذرهما، فطريقان: