للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣٣ - فصل في موت الشارب بالحدِّ

إذا (١) ضربه الإمامُ بالنِّعال، وأطراف الثياب ضربًا يُعدَل بأربعين جلدة، فمات، لم يُضمن إلَّا على الوجه البعيد، وإن جلده أربعين سوطًا، فمات؛ فإن صحَّ أنّه عليه السلام جلده (٢) بالسوط، لم يُضمن، وكذا إن لم يصحَّ على أظهر القولين، فإن ضمَّنَّاه، [وجب كمال الدِّيَة، وأبعد مَنْ أوجب ما بين ضرب النعال والجلد بالسوط؛ تقريبًا بالاجتهاد، وإن جلده ثمانين، فإن ضمّنَّاه] (٣) بالأربعين، ضُمِّن بالثمانين، وإن لم نضمِّنه بالأربعين، وجب نصفُ الدية اتِّفاقًا.

[٣٥٣٤ - فرع]

إذا زاد الجلَّاد سوطًا في حدٍّ قدَّره الشرعُ؛ كحدِّ القذف، فهل يوزَّع الضمان على عدد الجلدات، أو يتشطَّرُ؟ فيه قولان.

وإن أمر الإِمام الجلَّادَ أن يضربَ الشاربَ ثمانين، فضربه مختارًا، فلا ضمان على الجلَّاد، وهل يتشطَّر على الإِمام، أو يتوزَّع على الجلدات؟ فيه القولان، فإن زاد الجلاد سوطًا على الثمانين، ففيه أوجه:

أحدُها: يُهدر ثلث الدية، ويتعلَّق ثلثها بالجلَّاد، والثلث الآخر بالإمام.

والثاني: يُهدر نصفُها، ويجب الربع على الجلَّاد، والربع الآخر على


(١) في "س": "إذا مات الشارب من الحد، فإن ضربه ... ".
(٢) في "س": "ضرب".
(٣) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>