الثانية: أن يختلف نوعه، ويؤبَّر أحد نوعيه؛ فإِن باع الجميع في صفقة واحدة فالمأبور للبائع، وفي غير المأبور وجهان، وإِن أفرد أحد النوعين بالبيع؛ فإِن كان غيرَ مأبور فهو للمشتري، وإِن كان مأبورًا فهو للبائع. والفحول مع الإِناث نوعان.
[١٢١٣ - فرع]
إِذا أبَّر بعضَ الشجر، ثمَّ أطْلَع الباقي بعد البيع، فالمأبور للبائع والباقي على ما تقدَّم من اتِّحاد النوع أو اختلاف الأنواع، وقال ابن أبي هريرة: لا إتباع؛ إِذ لا إطْلاع.
[١٢١٤ - فرع]
لو أفرد الثمر بالبيع قبل الإبار صحَّ عند المُعْظَم، خلافًا لأبي إسحاق، وذكر في "التقريب" قولين، كبيع الحنطة في السنابل، وهو حسن.
[١٢١٥ - فرع]
إِذا ظهرت الأوراق؛ فإِن لم تكن مقصودةً دخلت في البيع بالاتِّفاق، وكذلك المقصودة، خلافًا لأبي إسحاق، ولا خلاف فيما يُعتاد قطعه من أغصان الخِلَاف (١)؛ لأنه جزء من الأشجار.