إِذا فقَد الحِقاق وبنات اللبون، فقَدَّر بنات اللبون أصلًا، وأخرج خمسَ بنات مخاض وخمس جبرانات، أو قَدَّر الحِقاق أصلًا، فأخرج أربع جذاع؛ ليأخذ أربع جبرانات، فله ذلك، والخلاف في الخيرة في الجبران كما تقدَّم، وإِن قَدَّر الحقاقَ أصلًا؛ ليخرجَ أربعَ بنات مخاض وثماني جبرانات، أو قدر بنات اللبون أصلًا، فأخرج خمسَ جذاع؛ ليأخذ عشر جبرانات، لم يجز؛ لأنَّه جاوز سنًّا هو فرضُ ماله، بخلاف ما لو أخرج الجذعة عن بنت اللبون؛ فإِنَّ الحِقَّة ليست فرضَ ماله، وإِن وجد حقَّة وأربع بنات لبون، فأخرج بنات اللبون والحقَّة؛ ليأخذَ الجبران، جاز، وإِن أخرج الحقَّة وثلاث بنات لبون مع ثلاث جبرانات أجزأه على المذهب، وقيل: لا يجزئه؛ لأنَّه ترك بنت اللبون وهي من الأصول، ولا يجزئه حقَّتان وابنتا لبون ونصف.
[٦٦٩ - فرع]
لو أخرج عن أربع مئة ثمانيَ حِقاق، أو عشرَ بنات لبون، أجزأه، وإِن أخرج أربعَ حقاق وخمسَ بنات لبون، فوجهان يجزئان في كلِّ عدد يشتمل على أربعينات وخمسينات بحيث يخرج منه الحقاقُ وبناتُ اللبون من غير تشقيص.
* * *
٦٧٠ - فصل فيما يجب به الزكاةُ وتجويز تأخيرها
إِذا حال الحَول وهو متمكِّن من أداء الزكاة، وجبت على الفور، فإِن