للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦١ - باب مقام المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها

كلُّ مَن لزمها العدَّةُ بغير نكاحٍ صحيحٍ فلا سُكْنَى لها، كالموطوءة بالشبهة، أو النكاحِ الفاسد؛ فإن كانت حاملًا ففي النفقة قولان، فإن قلنا: تجب، وجبت السكنى على أظهر الوجهين، وكذلك حكمُ استبراء أمِّ الولد إذا عَتَقَتْ بموت السيِّد، أو إعتاقه.

ولا نفقة في عدَّة الوفاة لحاملٍ ولا حائلٍ، وفي السُّكنى قولان، وأمَّا فُرقةُ النكاح الصحيحِ في الحياة فلها أحوال:

الأولى: فُرقة الطلاق، فتجب فيها النفقةُ للرجعيَّة، والسُّكنى لكلِّ مطلَّقةٍ، ولا نفقةَ للبائن إن كانت حائلًا، وإن كانت حاملًا وجبت النفقة، وهي لها، أو لحملها؟ فيه قولان.

الثانية: انفساخ النكاح بإرضاع من أجنبيٍّ، أو ردَّةٍ من الزوج، أو إسلامٍ من أحدهما، ففي السُّكنى قولان.

الثالثة: انفساخ بارتضاعها، أو بفسخ أحد الزوجين لمعنًى في الآخر، ففيه طريقان:

إحداهما: أنَّه كالانفساخ بالإسلام.

والثانية، وهي المشهورة: إن كانت حائلًا فلا سُكنى لها ولا نفقة، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>