للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب صلاة الكسوف

٥٩١ - أجمع المسلمون على صلاة الكسوف، ولا تكرهُ في أوقات الكراهية.

وأقلُّها ركعتان؛ بأربع قومات، وأربع ركعات، والفاتحة أربع مرات.

يقرأ الفاتحةَ في القيام الأوَّل، ثمَّ يركع مطمئنًّا، ثم يعتدل ويقرأ الفاتحة، ثمَّ يركع، ثمَّ يرفع مطمئنًّا، ثمَّ يسجد سجدتين، والركعة الثانية كذلك.

وأمّا الأكمل: فقد قال الشافعيُّ: يقرأ في القيام الأوَّل (البقرة) أو قدرَها، وفي الثاني (آلَ عمرانَ) أو قدرَها، وفي الثالث (النساء) أو قدرَها، وفي الرابع (المائدةَ) أو قدرَها، وكلُّ ذلك بعد الفاتحة، ويسبِّح في الركوع الأوَّل بقدر مئة آية مقتصدة، والثاني أقصر منه قليلًا، وقرَّبه (١) في "التقريب" بثمانين آية، وفي الثالث بسبعين، وفي الرابع بخمسين، نصَّ عليهما، وغلط المزنيُّ فقدَّر الثاني بثلثي الأوَّل، ولم يتعرَّض لتطويل السجود، ونقل البويطيُّ عن الشافعيِّ أنَّ كلَّ سجود على قدر الركوع الذي قبله، وبه قطع أبو محمَّد، وذكر أبو عليِّ وجهين، وزعم أنَّ ظاهرَ المذهب أنَّه لا يُطوِّل، ولا تُطوَّل


(١) يعني قدره على التقريب بثمانين آية، لا على التحديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>